لائحة سلوكيات السوق المالية
المادة ١٧
المادة 17
تجميع أوامر العملاء
أ) لا يجوز لمؤسسة سوق مالية تجميع أوامر عميل مع أوامر عملاء آخرين، أو مع الأوامر الخاصة بمؤسسة السوق المالية نفسها إذا كان الأمر يتعلق بورقة مالية متداولة في السوق المالية السعودية؛ ما لم يتم ذلك وفقاً لما تصدره الهيئة أو السوق من لوائح أو قواعد أو إجراءات.
ب) إذا كان الأمر يتعلق بورقة مالية غير متداولة في السوق المالية السعودية، يجوز لمؤسسة سوق مالية تجميع أوامر عميل مع أوامر عملاء آخرين، أو مع الأوامر الخاصة بمؤسسة السوق المالية نفسها عند تحقق الآتي:
1) تزويد مؤسسة السوق المالية العميل بشرح كتابي لمحاسن ومساوئ التجميع وحصولها على موافقة العميل كتابةً على تجميع الأوامر.
2) تأكد مؤسسة السوق المالية من عدم تضرر عميل من تجميع أوامره.
3) حصول أوامر العملاء المجمعة على متوسط سعر تنفيذ جميع الأوامر المنفذة.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية وضع سياسة مكتوبة تحدد فيها أسلوب توزيع صفقات التداول على أوامر العملاء وأوامر الأصيل.
الاستناد الرسمي: لائحة سلوكيات السوق المالية، المادة (17)
ELI: eli/sa/لائحه-سلوكيات-السوق-الماليه/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.