لائحة سلوكيات السوق المالية
المادة ١٦
المادة 16
الوساطة المضرة لمصلحة العميل
يحظر على مؤسسة السوق المالية في سياق إدارة أعمال العميل أن تقدم مشورة للعميل للتعامل، أو أن تسعى لإقناعه بالتعامل، أو أن تتعامل أو تقوم بترتيب تعامل في صفقات إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن ذلك التعامل يضر بمصلحة العميل من حيث عدد وتكرار صفقات التداول، وذلك بالنظر إلى أهداف العميل الاستثمارية ومركزه المالي وحجم وطبيعة حسابه.
الاستناد الرسمي: لائحة سلوكيات السوق المالية، المادة (16)
ELI: eli/sa/لائحه-سلوكيات-السوق-الماليه/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.