الأنظمة القانونية/لائحة حماية حقوق المسافرين/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

لائحة حماية حقوق المسافرين

المادة ٢١

المادة 21

الحالة قيد التحقق من المصدر

الاسترداد والتعويضات: 1. يلتزم الـنـاقـل الـجـوي بإتمام عملية الاسترداد و/أو التعويض المنصوص عليها في هذه اللائـحـة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ حدوث الواقعة محل المطالبة. 2. تكون آلية استرداد سعر التذكرة وفق وسيلة الدفع المستخدمة لشراء التذكرة، ما لم تتعارض مع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الاسترداد والتعويضات: 1. يلتزم الـنـاقـل الـجـوي بإتمام عملية الاسترداد و/أو التعويض المنصوص عليها في هذه اللائـحـة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ حدوث الواقعة محل المطالبة. 2. تكون آلية استرداد سعر التذكرة وفق وسيلة الدفع المستخدمة لشراء التذكرة، ما لم تتعارض مع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

الاستناد الرسمي: لائحة حماية حقوق المسافرين، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-حمايه-حقوق-المسافرين/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية