لائحة حماية حقوق المسافرين
المادة ٢٠
المادة 20
القوة القاهرة:
1. يلتزم الناقل الجوي في حالات القوة القاهرة بالآتي:
أ- إشعار المسافر بالمستجدات والتغييرات المرتبطة بالحالة؛ ابتداءً من وقت الإعلان عن الحالة، وعلى مدار الساعة، وحتى انتهائها.
ب- تقديم خدمات المساندة الملائمة في هذه الحالات وفقاً للمتطلّبات المُبيَّنة في هذه اللائحة.
2. لا يجوز للناقل الجوي الاحتجاج بالقوة القاهرة إذا كانت المخالفة لأحكام هذه اللائحة عائدة لخللٍ فنيٍ في الطائرة، أو لظروفٍ تشغيلية، أو جدولة، أو سوء تقدير من جانبه أو من جانب أحد موظفيه، أو أن تكون ناتجة عن إهمالٍ أو تقصيرٍ منه أو من وكلائه.
3. للمسافرِ حق فسخِ التعاقدِ حال امتداد القوة القاهرة لأكثر من (3) ساعات للرحلات الداخلية أو أكثر من (6) ساعات للرحلات الدولية وللمسافر حقّ استرداد قيمة التذكرة دون خصم أي رسوم.
4. يُعفى الناقل الجوي في حالات القوة القاهرة من التعويضات الواردة في هذه اللائحة، وفق تقارير معتمدة من الهيئة.
الاستناد الرسمي: لائحة حماية حقوق المسافرين، المادة (20)
ELI: eli/sa/لائحه-حمايه-حقوق-المسافرين/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.