لائحة تنظيم أعمال النظارة
المادة ٥
المادة 5
شروط تعيين الناظر
يجوز أن يكون الناظر شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، على التفصيل الآتي:
1- يُشترط لتعيين الشخص الطبيعي ما يلي:
أ- الإسلام.
ب- الأهلية.
ج- أن يملك المعرفة والتأهيل المناسب لإدارة الوقف ورعاية شؤونه.
د- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة تخلُّ بالأمانة والنزاهة والشرف.
هـ- ألا يكون قد سبق عزله من النظارة بحكم قضائي نهائي بسبب عدم نزاهته.
و- أن يكون سعودياً، وذلك في حالة كون الواقف أجنبياً وأصل الموقوف عقاراً.
2- يُشترط لتعيين الشخص الاعتباري أن يكون مرخصاً من الهيئة.
وتتحقق الجهة المختصة من توافر كافة الشروط الواردة في هذه المادة في الشخص قبل تعيينه ناظراً.
الاستناد الرسمي: لائحة تنظيم أعمال النظارة، المادة (5)
ELI: eli/sa/لائحه-تنظيم-اعمال-النظاره/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.