الأنظمة القانونية/لائحة تنظيم أعمال النظارة/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

لائحة تنظيم أعمال النظارة

المادة ٥

المادة 5

شروط تعيين الناظر يجوز أن يكون الناظر شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، على التفصيل الآتي: 1- يُشترط لتعيين الشخص الطبيعي ما يلي: أ- الإسلام. ب- الأهلية. ج- أن يملك المعرفة والتأهيل المناسب لإدارة الوقف ورعاية شؤونه. د- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة تخلُّ بالأمانة والنزاهة والشرف. هـ- ألا يكون قد سبق عزله من النظارة بحكم قضائي نهائي بسبب عدم نزاهته. و- أن يكون سعودياً، وذلك في حالة كون الواقف أجنبياً وأصل الموقوف عقاراً. 2- يُشترط لتعيين الشخص الاعتباري أن يكون مرخصاً من الهيئة. وتتحقق الجهة المختصة من توافر كافة الشروط الواردة في هذه المادة في الشخص قبل تعيينه ناظراً.

الاستناد الرسمي: لائحة تنظيم أعمال النظارة، المادة (5)

ELI: eli/sa/لائحه-تنظيم-اعمال-النظاره/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية