الأنظمة القانونية/لائحة تنظيم أعمال النظارة/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

لائحة تنظيم أعمال النظارة

المادة ٤

المادة 4

تعيين الناظر 1- يجوز للواقف أن يتولى النظارة على وقفه وله تعيين ناظر باسمه أو وصفه وفق الأحكام الواردة في (المادة الخامسة) من هذه اللائحة. 2- للواقف تحديد من يتولى النظارة بعد الناظر المعين سواءً بالاسم أو الوصف، ويدون ذلك في وثيقة الوقف. 3- للواقف إسناد تعيين الناظر لمن شاء من ذريته أو غيرهم، وعلى من أُسندت إليه مهمة تعيين الناظر الالتزام بشرط الواقف وهذه اللائحة وتوثيق التعيين لدى الجهة المختصة فوراً. 4- يجب على الواقف أو من أسندت إليه مهمة تعيين الناظر؛ الحصول على موافقة الشخص قبل تعيينه ناظراً. 5- إذا شغر منصب الناظر وانقطعت تسمية الواقف أو تعذر عليه تسميته؛ فللهيئة أو من له الصفة استكمال إجراءات تعيين الناظر لدى الجهة المختصة على أن يكون من النظار المقيدين في سجل قيد النظار وبما لا يتعارض مع شرط الواقف. 6- دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية ذات العلاقة، يجب أن يتضمن قرار تسمية الناظر صلاحياته وأتعابه ومسؤولياته.

الاستناد الرسمي: لائحة تنظيم أعمال النظارة، المادة (4)

ELI: eli/sa/لائحه-تنظيم-اعمال-النظاره/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية