الأنظمة القانونية/لائحة تنظيم أعمال النظارة/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

لائحة تنظيم أعمال النظارة

المادة ١٣

المادة 13

صرف عوائد الوقف 1- على الناظر صرف عوائد الوقف وفق المصارف المحددة بوثيقة الوقف وبمواعيد الصرف المحددة لها من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالوقف، وفي حال لم يحدد شرط الواقف موعد صرفها؛ وجب صرفها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية للوقف. 2- يجب على الناظر توثيق أعمال صرف عوائد الوقف على الموقوف عليهم، وفي حال صرف عوائد الوقف من خلال جهة اعتبارية؛ فلا بد أن تكون الجهة مرخصة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة. 3- في حال لم يحدد الواقف موقوفاً عليه بعينه أو وصفه أو انقطعت تسمية الموقوف عليه أو كان شرط الواقف عاماً على أعمال البر والإحسان؛ فعلى الناظر مراعاة صرف عوائد الوقف وفق قصد الواقف وما هو أكثر نفعاً له، وأعظم أجراً، وما يعزز من دور الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وتحري تعظيم الأثر، وفي جميع الأحوال على الناظر الرجوع إلى الجهة المختصة لتحديد قصد الواقف.

الاستناد الرسمي: لائحة تنظيم أعمال النظارة، المادة (13)

ELI: eli/sa/لائحه-تنظيم-اعمال-النظاره/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية