الأنظمة القانونية/لائحة تنظيم أعمال النظارة/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

لائحة تنظيم أعمال النظارة

المادة ١٢

المادة 12

حماية الوقف على الناظر اتخاذ جميع الإجراءات التي تؤدي إلى الحفاظ على الوقف ورعاية شؤونه وتطويره بما يحقق له الغبطة والمصلحة والاستدامة دون الإخلال بشرط الواقف والأنظمة ذات الصلة، ومن ذلك: 1- حماية الوقف ومصالحه وحقوقه، وتمثيل الوقف بنفسه أو بإشرافه على من يتولى تمثيل الوقف أمام الجهة القضائية المختصة. 2- الالتزام بصيانة الوقف وإصلاحه، وله في سبيل ذلك أخذ كافة التدابير التي تضمن ذلك، ومنها استقطاع مبلغ من عوائد الوقف قبل صرفها وتوزيعها لتغطية تكاليف صيانة وتشغيل الأصل الموقوف والتكاليف الأخرى اللازمة لتشغيل وإدارة الوقف بالقدر المناسب لذلك الغرض. 3- دون إخلال بشرط الواقف؛ لا يسمح للناظر استبدال أصل الوقف إلا بعد الحصول على إذن الجهة المختصة؛ ويجب على الناظر إشعار الهيئة بأية عملية استبدال أصل فور انتهائها؛ على أن يتضمّن الإشعار المقدم للهيئة بيانات تفصيلية حيال الأصل البديل، ويكون ذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ إتمام إجراء الاستبدال.

الاستناد الرسمي: لائحة تنظيم أعمال النظارة، المادة (12)

ELI: eli/sa/لائحه-تنظيم-اعمال-النظاره/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية