الأنظمة القانونية/لائحة تخصيص الطاقة/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

لائحة تخصيص الطاقة

المادة ١١

المادة 11

يلتزم المخصَّص له بما يأتي: 1- عدم استخدام الطاقة في غير أغراض التخصيص المذكورة في وثيقة تخصيص الطاقة. 2- تقديم البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الوزارة لغرض متابعة التزام المخصَّص له بأحكام النظام ولائحة التخصيص ووثيقة تخصيص الطاقة. 3- تقديم تقارير دورية إلى الوزارة وفقاً لشروط وثيقة تخصيص الطاقة وأحكامها. 4- تضمين التقارير الدورية المقدمة إلى الوزارة ملخصاً لاستهلاك الطاقة في غرض التخصيص والأداء التشغيلي، وإحصائيات الإنتاج، وتحديث الجدول الزمني لمراحل تنفيذ النشاط. 5- إشعار الوزارة بأيّ تغيير حدث أو متوقع حدوثه في معلوماته أو بياناته المقدمة في طلب التخصيص، أو أيّ تأخير وصعوبات لموعد بدء النشاط، أو أيّ تغيير متوقع أو فعلي في غرض التخصيص، أو عند انخفاض استغلاله الفعلي لكميات الطاقة عن مقدار الكميات المحددة في وثيقة تخصيص الطاقة، وذلك في مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع أيّ حالة من هذه الأحوال. 6- التقدم بتعديل وثيقة تخصيص الطاقة أو طلب إنهائها في مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (5) من هذه المادة.

الاستناد الرسمي: لائحة تخصيص الطاقة، المادة (11)

ELI: eli/sa/لائحه-تخصيص-الطاقه/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية