لائحة تخصيص الطاقة
المادة ١٠
المادة 10
يلتزم المخصَّص له بالشروط والأحكام الواردة في وثيقة تخصيص الطاقة وفقاً لما يأتي:
1- نطاق عمل النشاط وتطبيقاته والمنتجات الناشئة عنه.
2- كفاءة التقنيات المستخدمة.
3- نسب توطين الإنفاق.
4- نسب توطين القوى العاملة.
5- الجدول الزمني.
6- أيّ شرط أو حكم آخر يحقق معياراً أو أكثر من معايير التخصيص المعتمدة من اللجنة.
الاستناد الرسمي: لائحة تخصيص الطاقة، المادة (10)
ELI: eli/sa/لائحه-تخصيص-الطاقه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.