الأنظمة القانونية/لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة

المادة ١٣

المادة 13

1- كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة يصدر بشأنه قرار من الوزير بعد التنسيق مع وزارتي (الخارجية، والداخلية) والجهات الأخرى ذات العلاقة.2- للوزير حق تفسير وتعديل هذه اللائحة بعد التنسيق مع وزارتي (الخارجية، والداخلية). جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026

الاستناد الرسمي: لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، المادة (13)

ELI: eli/sa/لائحه-تاشيره-الزياره-لغرض-السياحه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية