الأنظمة القانونية/لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة

المادة ١٢

المادة 12

تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.

الاستناد الرسمي: لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، المادة (12)

ELI: eli/sa/لائحه-تاشيره-الزياره-لغرض-السياحه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية