الأنظمة القانونية/لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية

المادة ٥

المادة 5

إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفيةلا يجوز إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية أو إدارتها إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة وفقاً للآتي:1- على المتقدم ابتداءً طلب تسجيل محفظة استثمارية وقفية لدى الهيئة، على أن يتضمن الطلب ما يأتي:أ- المحفظة الاستثمارية الوقفية:1 - شروط الواقف.2 - بيانات الواقفين والنظار.3 - آليات توزيع العوائد وإجراءات صرفها وإعادة استثمارها. ب- المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة:1- متطلبات المحفظة الاستثمارية الوقفية الواردة في الفقرة (أ).2- استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة.3- مستوى المخاطر التي تتعرض لها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة بشكل يراعي الطبيعة الوقفية للمحفظة ومصارف الوقف ومصالحه.4- آليات توزيع العوائد، وإعادة استثمارها.5- الرسوم المفروضة.6- أي متطلبات أخرى تطلبها الهيئة.2- تقوم الهيئة بدراسة الطلب، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال عشرة أيام عمل بالموافقة على التسجيل، أو الموافقة المشروطة أو الرفض مع بيان الأسباب.3- يجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالنسخة النهائية لاتفاقية الإدارة بعد فتح المحفظة، خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ الاتفاقية.

الاستناد الرسمي: لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية، المادة (5)

ELI: eli/sa/لائحه-انشاء-المحافظ-الاستثماريه-الوقفيه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية