الأنظمة القانونية/لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية

المادة ٤

المادة 4

الإطار النظامي والإشرافي 1- دون الإخلال باختصاصات هيئة السوق المالية، تشرف الهيئة العامة للأوقاف على المحفظة الاستثمارية الوقفية وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها بموجب نظام الهيئة واللائحة، والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.2- فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة، تسري على المحفظة الاستثمارية الوقفية الأحكام المنظمة للحسابات الاستثمارية بما في ذلك الحسابات التي يكون لمؤسسة السوق المالية سلطة تقديرية في إدارتها وفقاً لما هو وارد في نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.

الاستناد الرسمي: لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية، المادة (4)

ELI: eli/sa/لائحه-انشاء-المحافظ-الاستثماريه-الوقفيه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية