الأنظمة القانونية/لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات

المادة ٥

المادة 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

يُشترط في مصارف الأوقاف التي تجمع لها التبرعات أن تكون: أ- مصارف بر أو نفع عام داخل المملكة. ب- متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ومع الأحكام والشروط الواجب توافرها في الموقوف عليه شرعاً ونظاماً. ج- في حدود الأغراض الواردة في لائحة النظام الأساس أو شرط الواقف لمقدم الطلب.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يُشترط في مصارف الأوقاف التي تجمع لها التبرعات أن تكون: أ- مصارف بر أو نفع عام داخل المملكة. ب- متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ومع الأحكام والشروط الواجب توافرها في الموقوف عليه شرعاً ونظاماً. ج- في حدود الأغراض الواردة في لائحة النظام الأساس أو شرط الواقف لمقدم الطلب.

الاستناد الرسمي: لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-انشاء-الاوقاف-او-تمويلها-من-خلال-جمع-التبرعات/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية