لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات
المادة ٤
المادة 4
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يُشترط في مقدم الطلب الآتي: 1- ألا يكون قد سبق له صدور ترخيص بجمع تبرعات خلال مدة (6) أشهر بحد أدنى. 2- ألا يكون له طلب آخر بجمع التبرعات قيد النظر لدى الهيئة. 3- ألا يكون رئيس مجلس الإدارة، أو مجلس الأمناء، أو أحد أعضائهما، أو المسؤول التنفيذي الأول، أو كبار التنفيذيين، أو من يمارس السيطرة على الجهاز: أ- محكوماً عليه بجريمة تخل بالأمانة والنزاهة والشرف. ب- مدرجاً على قوائم الأمم المتحدة بما فيها القوائم المعنية بمكافحة الإرهاب. ج- مدرجاً على القائمة الوطنية الموحدة (1373). د- قد سبق عزله عن النظارة بحكم نهائي بسبب يتعلق بالنزاهة، أو الأمانة، أو عدم الأهلية، أو عدم الكفاية. 4- إذا كان غرض الجمع هو تمويل وقف قائم، فيجب تقديم الطلب من الوقف المراد الجمع له.
الاستناد الرسمي: لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-انشاء-الاوقاف-او-تمويلها-من-خلال-جمع-التبرعات/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.