الأنظمة القانونية/لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

المادة ١

البند 1

إدارة الأمن والسلامة: ترتبط إدارة الأمن والسلامة بالمدير التنفيذي في المنطقة، أو الذي يليه مباشرة في المسؤولية وفقًا للهيكل التنظيمي، وتكون إدارة الأمن والسلامة هي الجهة المسؤولة أمام الجهات المختصة عن أعمال الأمن والسلامة في المنطقة، وتتولى ممارسة الاختصاصات الآتية: 1- إعداد الدراسات الخاصة بتحليل المخاطر، وخطط الأمن الشاملة، وتشمل السياسات والإجراءات المتعلقة بتوضيح وتوزيع الاختصاصات وتحديد الواجبات والمسؤوليات لكل وظيفة بإدارة الأمن والسلامة، والتي تمكنها من أداء مهامها بسهولة حسب الوصف الوظيفي الخاص بها. 2- وضع آلية الدخول للمنطقة، والتحقق من المركبات والمعدات والأشخاص. 3- تزويد البوابات والدوريات ومراكز التحكم بدليل الأداء المتضمن إجراءات التشغيل المعيارية. 4- توفير أعداد الحراسات الأمنية اللازمة المتناسبة مع احتياجات العمل. 5- متابعة الحركة المرورية في المنطقة، والالتزام بتطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لوضع آلية ضبط المخالفات المرورية. 6- توفير وتطبيق التقنيات الرقمية الأمنية الخاصة بأنظمة الدخول والمراقبة، بما يحقق الفعالية والجاهزية، وفقًا لمتطلبات ومواصفات الجهات المختصة والمعايير الدولية ذات العلاقة، وبما يضمن التكامل الأمني والالتزام بأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 7/3/1444 هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات. 7- إعداد هيكل إداري يتناسب مع حجم ونشاط وطبيعة العمل بالمنطقة. 8- تصميم الوصف الوظيفي لكل وظيفة تتعلق بالأمن والسلامة، توضح فيها المهام والمسؤوليات ونطاق العمل. 9- التنسيق مع الإدارات ذات الصلة بترقيم المنازل والشوارع وجميع المشاريع والمصانع والمرافق الخدمية والصحية في المنطقة، بما يحقق سرعة تحديد المواقع والوصول إليها عند وقوع الحالات الطارئة. 10- التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد مسارات للطوارئ على الطرق الرئيسية في المنطقة، وإنشاء طرق عودة كل (5 كلم) لتمكين مركبات الطوارئ من سرعة الوصول والاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ. 11- التنسيق مع الجهات المختصة والهيئة لتخصيص أماكن آمنة (ملاجئ ومواقع إيواء) في المنطقة لاستخدامها أثناء وقوع الكوارث. 12- إنشاء فرق للإطفاء والإنقاذ وتزويدها بالأنظمة اللازمة لأداء مهامها بكفاءة، حسب اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء والإنقاذ الصادرة عن الجهات المختصة. 13- توفير مياه كافية للإطفاء عبر شبكة حنفيات مياه إطفاء الحريق. 14- إنشاء نظام إنذار متكامل لاستخدامه في تنبيه المقيمين والزائرين من المستثمرين، والموظفين، والسكان، والعاملين في كافة المواقع في المنطقة طبقًا لاشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي (Saudi Building Code SBC). 15- التحقق من مناسبة بوابات الدخول لآليات الإطفاء ومسارات الطوارئ والمناورة. 16- إعداد الخطط التفصيلية لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ، على أن تحرص الجهة المعنية على توافق الخطط التفصيلية وتكاملها مع الخطط الوطنية الصادرة في هذا الخصوص، وتوفير كافة متطلبات وسائل الإنذار والسلامة والوقاية من الحريق في جميع المرافق. 17- إعداد خطط الإخلاء لتفعيلها أثناء الكوارث وحالات الطوارئ؛ مع إجراء التجارب الفرضية مرة كل عام على الأقل. 18- إعداد وتنفيذ برامج توعوية للعاملين في المنشآت المرخصة الواقعة في المنطقة، تتضمن التعريف بمتطلبات السلامة والوقاية من حوادث العمل، وإحاطتهم بالآثار والأضرار الناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات والاشتراطات المعتمدة. 19- التأكد من تعيين مختصين مؤهلين في مجال الأمن والسلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق بكل منشأة في المنطقة. 20- ربط مركز العمليات الأمنية والتحكم بالمنطقة بخط ساخن مع غرفة عمليات الدفاع المدني أو المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) أو الجهات المختصة. 21- متابعة برامج تدريب منسوبي الأمن والسلامة ورفع التقارير الخاصة بذلك لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بشكل ربع سنوي. 22- الرفع بتقارير دورية لإدارة الشؤون الأمنية في الهيئة تشتمل على الحوادث الأمنية، والمرورية، وحوادث الحريق اليومية التي تقع في المنطقة، وتضمن طبيعة الحادث وآثاره والأضرار الناتجة عنه في الأرواح والممتلكات. 23- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية في الهيئة بتقارير دورية ربع سنوية عن سير العمل.

الاستناد الرسمي: لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المادة (1)

ELI: eli/sa/لائحه-المنطقه-الاقتصاديه-الخاصه-بمدينه-الملك-عبدالله-الاقتصاديه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية