الأنظمة القانونية/لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية

المادة ٢٢

المادة 22

الحساب الاستثماري للوقف بعد إصدار شهادة تسجيل الوقف لدى الهيئة، يجب على الناظر أو من يفوضه القيام بالآتي خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ إصدار الشهادة الوقفية: 1- استكمال إجراءات فتح الحساب الاستثماري للوقف، وإنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية. 2- البدء في إجراءات نقل الأصول المالية الموقوفة من محفظة الواقف إلى المحفظة الاستثمارية الوقفية، وفقًا للإجراءات الخاصة بنقل الأوراق المالية من دون صفقات لدى الجهة المختصة.

الاستناد الرسمي: لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، المادة (22)

ELI: eli/sa/لائحه-المنتجات-الاستثماريه-الوقفيه/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية