الأنظمة القانونية/لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية

المادة ٢١

المادة 21

تسجيل الوقف يجب على الناظر أو من يفوضه طلب تسجيل الوقف لدى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ إصدار وثيقة الوقف، وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة.

الاستناد الرسمي: لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، المادة (21)

ELI: eli/sa/لائحه-المنتجات-الاستثماريه-الوقفيه/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية