الأنظمة القانونية/لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها

المادة ٢

المادة 2

الحالة قيد التحقق من المصدر

التعريفات أ- يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه اللائحة، نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6/ 1424 هـ. ب- مع عدم الإخلال بالفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. ج- لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: - المقاصة: مجموعة من الأحكام المضمنة في اتفاقية المقاصة بين طرفيها، والتي يمكن أن تبدأ بموجب إخطار مُقدَّم من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر عند حدوث أيّ من حالات التعثر فيما يتعلق بالطرف الآخر أو حدوث أيّ من حالات الإنهاء، أو يمكن أن تبدأ تلقائياً -في حالات معينة- وفقاً لما هو محدد في اتفاقية المقاصة؛ ويكون لها التأثير التالي: 1- إنهاء و/أو تصفية و/أو تعجيل أيّ التزام أو حق في سداد أو تسليم حاليّ أو مستقبليّ ناشئ أو متعلق بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة. 2- حساب أو تقدير قيمة الإنهاء، أو القيمة السوقية، أو قيمة التصفية أو القيمة البديلة، لكل التزام أو حق أو مجموعة من الالتزامات أو الحقوق التي تم إنهاؤها و/أو تصفيتها و/أو تعجيلها بموجب الفقرة (1) من هذا التعريف. 3- تحويل أيّ قيمة من القيم المحسوبة أو المقدّرة بموجب الفقرة (2) من هذا التعريف إلى عملة واحدة. 4- تحديد صافي رصيد القيم المحسوبة بموجب الفقرة (2) من هذا التعريف كما تم تحويلها بموجب الفقرة (3) من هذا التعريف من خلال عملية المقاصة أو التقاص، مما يؤدي إلى التزام أحد الطرفين بدفع مبلغ يساوي صافي الرصيد للطرف الآخر. - اتفاقية المقاصة: أيّ اتفاقية تبرَم بين طرفين لغاية مقاصة التزامات أو حقوق سداد أو تسليم حاليّة أو مستقبليّة تنشأ بموجب أو متعلقة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها الاتفاقية «اتفاقية المقاصة». وتشمل على سبيل المثال: 1- أيّ اتفاقية تبرَم بين طرفين لغايات المقاصة لمبالغ مستحقة بموجب اتفاقيتي مقاصة أو أكثر. 2- أيّ ترتيب ضمان مالي متعلق باتفاقية أو أكثر من الاتفاقيات المذكورة في هذا التعريف أو يشكل جزءاً منها. - العقد المالي المؤهل: أيّ اتفاقية مالية، أو عقد مالي، أو صفقة مالية بما في ذلك أيّ أحكام أو شروط وردت الإشارة إليها في أيّ اتفاقية مالية أو عقد مالي أو صفقة مالية، يستحق بمقتضاها أو فيما يتعلق بها الوفاء بأيّ التزامات دفع أو تسليم مستحقة في وقت معين خلال فترة محددة، سواء أكانت خاضعة أم غير خاضعة لأيّ شرط أو حدث محتمل، وتشمل العقود المالية المؤهلة المشار إليها في الملحق (1) من هذه اللائحة. - نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15 /8/ 1441 هـ. - نظام معالجة المنشآت المالية المهمة: نظام معالجة المنشآت المالية المهمة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 25 /4/ 1442 هـ. إجراءات الإفلاس: الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الإفلاس، وتشمل أياً من الآتي: 1- التسوية الوقائية. 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية. 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. 6- التصفية لصغار المدينين. 7- التصفية الإدارية. - أمين الإفلاس: كل من يُعين لإدارة أي من إجراءات الإفلاس وفق نظام الإفلاس، ويشمل ذلك أمين الإفلاس وفق التعريف الوارد في نظام الإفلاس. - لجنة الإفلاس: لجنة الإفلاس التي تم إنشاؤها وفقاً للمادة التاسعة من نظام الإفلاس. - الطرف: أيّ شخص يشكل طرفاً في اتفاقية مقاصة أو اتفاقية مقاصة متعددة الفروع. - الطرف غير المفلس: الطرف المقابل للطرف المفلس. - الطرف المفلس: الطرف الذي افتُتح في حقه أيّ من إجراءات الإفلاس بموجب نظام الإفلاس. - النقد: أموال تقيَّد في حساب ما بأيّ عملة، أو أيّ مطالبة مماثلة بسداد مبالغ نقدية مثل ودائع أسواق النقد. - الضمان: أيّ أموال أو أصول أو دعم ائتماني آخر، تشمل على سبيل المثال لا الحصر أياً من التالي: 1- النقد بأيّ عملة. 2- الأوراق المالية بأنواعها، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الأسهم وأدوات الدين. 3- الكفالات، وخطابات الاعتماد، والالتزامات بالتعويض. 4- أيّ أصل يُستخدم أداةً للضمان في المملكة، دون الإخلال بأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وأيّ أنظمة أخرى ذات علاقة. - ترتيب الضمان المالي: أيّ ترتيب لتقديم الضمان أو الهامش، أو ترتيبات تعزيز الائتمان المتعلقة أو الواردة في اتفاقية المقاصة أو عقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 1- الرهن أو أيّ حق آخر من حقوق الدائن في محل الضمان، سواء أكان حيازياً أم غير حيازي. 2- ترتيب ضمان بنقل الملكية. 3- أيّ خطاب ضمان أو اعتماد مستندي أو التزام بالتعويض مقدَّم من أو إلى طرف في عقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة فيما يخص هذه العقود أو اتفاقية المقاصة. - ترتيب الضمان بنقل الملكية: أيّ ترتيب لتقديم الضمان أو الهامش، يتعلق باتفاقية المقاصة أو العقود المالية المؤهلة، وتنتقل بموجبه ملكية الضمان أو الهامش، من خلال البيع المباشر أو من خلال الضمان، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- اتفاقية بيع وإعادة شراء، أو اتفاقية إقراض أوراق مالية، أو اتفاقية شراء أو إعادة بيع أوراق مالية، أو رهن غير منتظم. - الطرف الأجنبي متعدد الفروع: هو الكيان غير المسجَّل أو غير المؤسَّس مركز إدارته الرئيس في المملكة والذي يبرم عقداً أو أكثر من العقود المالية المؤهلة من خلال فروعه أو وكيله في المملكة، ويبرم عقداً أو أكثر من العقود المالية المؤهلة في موطنه. - الموطن: موطن كل طرف من أطراف اتفاقية المقاصة متعددة الفروع، المكان ذاته الذي يقع فيه مركز إدارته الرئيس، وفي حال تعدد فروع هذا الطرف فيكون موقع كل فرع موطناً له فيما يتعلق بأعمال هذا الفرع. - اتفاقية المقاصة متعددة الفروع: اتفاقية مقاصة مبرمة بين طرفين يكون أحدهما على الأقل طرفاً أجنبياً متعدد الفروع وله فرع أو وكيل في المملكة. - الفرع المحلي المفلس: فرع أو وكيل الطرف الأجنبي متعدد الفروع في المملكة الخاضع لأحد إجراءات الإفلاس وفق نظام الإفلاس في المملكة، سواء أكان الطرف الأجنبي متعدد الفروع يخضع لأي من إجراءات الإفلاس في موطنه أو أيّ دولة أخرى أم لم يكن. - أمين الإفلاس المحلي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يعيَّن أميناً للإفلاس للفرع المحلي المفلس بموجب إجراءات الإفلاس في المملكة. - أمين الإفلاس الأجنبي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المعيَّن بشكل دائم أو مؤقت أمينَ إفلاس أو وصي إفلاس لطرف أجنبي متعدد الفروع يعيَّن بموجب إجراءات الإفلاس في موطنه أو أيّ دولة أخرى. - التزام سداد صافي الدفعات الكلي: المبلغ المدين به الطرف الأجنبي متعدد الفروع كاملاً -إن وجد- للطرف غير المفلس بعد تنفيذ بنود المقاصة في اتفاقية المقاصة متعددة الفروع فيما يتعلق بجميع العقود المالية المؤهلة الخاضعة لعملية المقاصة بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع. - حقوق صافي الدفعات الكلية: المبلغ المدين به الطرف غير المفلس للطرف الأجنبي متعدد الفروع كاملاً -إن وجد- بعد تنفيذ بنود المقاصة في اتفاقية المقاصة متعددة الفروع فيما يتعلق بجميع العقود المالية المؤهلة الخاضعة لعملية المقاصة بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع. - التزام سداد صافي الدفعات المحلية: يعني -فيما يتعلق باتفاقية المقاصة متعددة الفروع- المبلغ المدين به الطرف الأجنبي متعدد الفروع للطرف غير المفلس -إن وجد- بعد إجراء عملية المقاصة على العقود المالية المؤهلة فقط والمبرمة بين الطرف غير المفلس والفرع المحلي المفلس التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة متعددة الفروع. - حقوق صافي الدفعات المحلية: تعني -فيما يتعلق باتفاقية المقاصة متعددة الفروع- المبلغ المدين به الطرف غير المفلس -إن وجد- للطرف الأجنبي متعدد الفروع بعد إجراء عملية المقاصة على العقود المالية المؤهلة فقط والمبرمة بين الطرف غير المفلس والفرع المحلي المفلس التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة متعددة الفروع.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التعريفات أ- يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه اللائحة، نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6/ 1424 هـ. ب- مع عدم الإخلال بالفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. ج- لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: - المقاصة: مجموعة من الأحكام المضمنة في اتفاقية المقاصة بين طرفيها، والتي يمكن أن تبدأ بموجب إخطار مُقدَّم من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر عند حدوث أيّ من حالات التعثر فيما يتعلق بالطرف الآخر أو حدوث أيّ من حالات الإنهاء، أو يمكن أن تبدأ تلقائياً -في حالات معينة- وفقاً لما هو محدد في اتفاقية المقاصة؛ ويكون لها التأثير التالي: 1- إنهاء و/أو تصفية و/أو تعجيل أيّ التزام أو حق في سداد أو تسليم حاليّ أو مستقبليّ ناشئ أو متعلق بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة. 2- حساب أو تقدير قيمة الإنهاء، أو القيمة السوقية، أو قيمة التصفية أو القيمة البديلة، لكل التزام أو حق أو مجموعة من الالتزامات أو الحقوق التي تم إنهاؤها و/أو تصفيتها و/أو تعجيلها بموجب الفقرة (1) من هذا التعريف. 3- تحويل أيّ قيمة من القيم المحسوبة أو المقدّرة بموجب الفقرة (2) من هذا التعريف إلى عملة واحدة. 4- تحديد صافي رصيد القيم المحسوبة بموجب الفقرة (2) من هذا التعريف كما تم تحويلها بموجب الفقرة (3) من هذا التعريف من خلال عملية المقاصة أو التقاص، مما يؤدي إلى التزام أحد الطرفين بدفع مبلغ يساوي صافي الرصيد للطرف الآخر. - اتفاقية المقاصة: أيّ اتفاقية تبرَم بين طرفين لغاية مقاصة التزامات أو حقوق سداد أو تسليم حاليّة أو مستقبليّة تنشأ بموجب أو متعلقة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها الاتفاقية «اتفاقية المقاصة». وتشمل على سبيل المثال: 1- أيّ اتفاقية تبرَم بين طرفين لغايات المقاصة لمبالغ مستحقة بموجب اتفاقيتي مقاصة أو أكثر. 2- أيّ ترتيب ضمان مالي متعلق باتفاقية أو أكثر من الاتفاقيات المذكورة في هذا التعريف أو يشكل جزءاً منها. - العقد المالي المؤهل: أيّ اتفاقية مالية، أو عقد مالي، أو صفقة مالية بما في ذلك أيّ أحكام أو شروط وردت الإشارة إليها في أيّ اتفاقية مالية أو عقد مالي أو صفقة مالية، يستحق بمقتضاها أو فيما يتعلق بها الوفاء بأيّ التزامات دفع أو تسليم مستحقة في وقت معين خلال فترة محددة، سواء أكانت خاضعة أم غير خاضعة لأيّ شرط أو حدث محتمل، وتشمل العقود المالية المؤهلة المشار إليها في الملحق (1) من هذه اللائحة. - نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15 /8/ 1441 هـ. - نظام معالجة المنشآت المالية المهمة: نظام معالجة المنشآت المالية المهمة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 25 /4/ 1442 هـ. إجراءات الإفلاس: الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الإفلاس، وتشمل أياً من الآتي: 1- التسوية الوقائية. 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية. 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. 6- التصفية لصغار المدينين. 7- التصفية الإدارية. - أمين الإفلاس: كل من يُعين لإدارة أي من إجراءات الإفلاس وفق نظام الإفلاس، ويشمل ذلك أمين الإفلاس وفق التعريف الوارد في نظام الإفلاس. - لجنة الإفلاس: لجنة الإفلاس التي تم إنشاؤها وفقاً للمادة التاسعة من نظام الإفلاس. - الطرف: أيّ شخص يشكل طرفاً في اتفاقية مقاصة أو اتفاقية مقاصة متعددة الفروع. - الطرف غير المفلس: الطرف المقابل للطرف المفلس. - الطرف المفلس: الطرف الذي افتُتح في حقه أيّ من إجراءات الإفلاس بموجب نظام الإفلاس. - النقد: أموال تقيَّد في حساب ما بأيّ عملة، أو أيّ مطالبة مماثلة بسداد مبالغ نقدية مثل ودائع أسواق النقد. - الضمان: أيّ أموال أو أصول أو دعم ائتماني آخر، تشمل على سبيل المثال لا الحصر أياً من التالي: 1- النقد بأيّ عملة. 2- الأوراق المالية بأنواعها، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الأسهم وأدوات الدين. 3- الكفالات، وخطابات الاعتماد، والالتزامات بالتعويض. 4- أيّ أصل يُستخدم أداةً للضمان في المملكة، دون الإخلال بأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وأيّ أنظمة أخرى ذات علاقة. - ترتيب الضمان المالي: أيّ ترتيب لتقديم الضمان أو الهامش، أو ترتيبات تعزيز الائتمان المتعلقة أو الواردة في اتفاقية المقاصة أو عقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 1- الرهن أو أيّ حق آخر من حقوق الدائن في محل الضمان، سواء أكان حيازياً أم غير حيازي. 2- ترتيب ضمان بنقل الملكية. 3- أيّ خطاب ضمان أو اعتماد مستندي أو التزام بالتعويض مقدَّم من أو إلى طرف في عقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة فيما يخص هذه العقود أو اتفاقية المقاصة. - ترتيب الضمان بنقل الملكية: أيّ ترتيب لتقديم الضمان أو الهامش، يتعلق باتفاقية المقاصة أو العقود المالية المؤهلة، وتنتقل بموجبه ملكية الضمان أو الهامش، من خلال البيع المباشر أو من خلال الضمان، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- اتفاقية بيع وإعادة شراء، أو اتفاقية إقراض أوراق مالية، أو اتفاقية شراء أو إعادة بيع أوراق مالية، أو رهن غير منتظم. - الطرف الأجنبي متعدد الفروع: هو الكيان غير المسجَّل أو غير المؤسَّس مركز إدارته الرئيس في المملكة والذي يبرم عقداً أو أكثر من العقود المالية المؤهلة من خلال فروعه أو وكيله في المملكة، ويبرم عقداً أو أكثر من العقود المالية المؤهلة في موطنه. - الموطن: موطن كل طرف من أطراف اتفاقية المقاصة متعددة الفروع، المكان ذاته الذي يقع فيه مركز إدارته الرئيس، وفي حال تعدد فروع هذا الطرف فيكون موقع كل فرع موطناً له فيما يتعلق بأعمال هذا الفرع. - اتفاقية المقاصة متعددة الفروع: اتفاقية مقاصة مبرمة بين طرفين يكون أحدهما على الأقل طرفاً أجنبياً متعدد الفروع وله فرع أو وكيل في المملكة. - الفرع المحلي المفلس: فرع أو وكيل الطرف الأجنبي متعدد الفروع في المملكة الخاضع لأحد إجراءات الإفلاس وفق نظام الإفلاس في المملكة، سواء أكان الطرف الأجنبي متعدد الفروع يخضع لأي من إجراءات الإفلاس في موطنه أو أيّ دولة أخرى أم لم يكن. - أمين الإفلاس المحلي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يعيَّن أميناً للإفلاس للفرع المحلي المفلس بموجب إجراءات الإفلاس في المملكة. - أمين الإفلاس الأجنبي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المعيَّن بشكل دائم أو مؤقت أمينَ إفلاس أو وصي إفلاس لطرف أجنبي متعدد الفروع يعيَّن بموجب إجراءات الإفلاس في موطنه أو أيّ دولة أخرى. - التزام سداد صافي الدفعات الكلي: المبلغ المدين به الطرف الأجنبي متعدد الفروع كاملاً -إن وجد- للطرف غير المفلس بعد تنفيذ بنود المقاصة في اتفاقية المقاصة متعددة الفروع فيما يتعلق بجميع العقود المالية المؤهلة الخاضعة لعملية المقاصة بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع. - حقوق صافي الدفعات الكلية: المبلغ المدين به الطرف غير المفلس للطرف الأجنبي متعدد الفروع كاملاً -إن وجد- بعد تنفيذ بنود المقاصة في اتفاقية المقاصة متعددة الفروع فيما يتعلق بجميع العقود المالية المؤهلة الخاضعة لعملية المقاصة بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع. - التزام سداد صافي الدفعات المحلية: يعني -فيما يتعلق باتفاقية المقاصة متعددة الفروع- المبلغ المدين به الطرف الأجنبي متعدد الفروع للطرف غير المفلس -إن وجد- بعد إجراء عملية المقاصة على العقود المالية المؤهلة فقط والمبرمة بين الطرف غير المفلس والفرع المحلي المفلس التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة متعددة الفروع. - حقوق صافي الدفعات المحلية: تعني -فيما يتعلق باتفاقية المقاصة متعددة الفروع- المبلغ المدين به الطرف غير المفلس -إن وجد- للطرف الأجنبي متعدد الفروع بعد إجراء عملية المقاصة على العقود المالية المؤهلة فقط والمبرمة بين الطرف غير المفلس والفرع المحلي المفلس التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة متعددة الفروع.

الاستناد الرسمي: لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-المقاصه-النهائيه-وترتيبات-الضمان-المرتبطه-بها/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية