لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
المادة ١٠
المادة 10
أولوية الدين والعمليات الاحتيالية
لا يحق لأمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس إبطال أو وقف أو الامتناع عن تنفيذ أيّ من الالتزامات أو العمليات المنصوص عليها في هذه المادة على أساس أنها تشكل أولوية دين مستحق أو ارتبطت بعملية احتيالية لمصلحة أيّ طرف غير مفلس، ما لم يوجد دليل واضح وكافٍ على أن الطرف المفلس قد قام بأيّ من تلك العمليات بغرض عرقلة أيّ جهة يدين لها أو أصبح مديناً لها، أو تأخيرها أو الاحتيال عليها في تاريخ أو بعد تاريخ إجراء أيّ من تلك العمليات أو نُشوء ذلك الالتزام؛ وتتمثل تلك الالتزامات والعمليات في الآتي:
1- عمليات تحويل واستبدال وتبادل النقد أو الضمان أو أي حقوق أخرى من الطرف المفلس إلى الطرف غير المفلس بموجب اتفاقية مقاصة أو فيما يتعلق بها.
2- أيّ التزام بالدفع أو الوفاء يتحمله الطرف المفلس ويدين به للطرف غير المفلس بموجب اتفاقية مقاصة أو فيما يتعلق بها.
الاستناد الرسمي: لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، المادة (10)
ELI: eli/sa/لائحه-المقاصه-النهائيه-وترتيبات-الضمان-المرتبطه-بها/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.