الأنظمة القانونية/لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية

المادة ٢٠

المادة 20

الحالة قيد التحقق من المصدر

إسقاط العضوية وحل اللجنة وإعادة تشكيلها لمجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه اتخاذ أي من القرارات الآتية: أ- التنبيه على العضو عند مخالفته لأحكام اللائحة. ب- إسقاط عضوية عضو اللجنة الوطنية، في الحالات الآتية: 1- عدم الالتزام بأحكام اللائحة. 2- إبداؤه تصريحات إعلامية بالمخالفة للمادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة. ج- حل اللجنة الوطنية وإعادة تشكيلها في الحالات الآتية: 1- إذا وقع خلاف بين أعضائها أدى إلى تعطيل أعمالها وعجزها عن أداء مهماتها. 2- إذا تدنى تقويم أدائها بموجب تقرير تعده الأمانة العامة وفق معايير قياس أداء اللجان المعتمدة لدى الاتحاد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إسقاط العضوية وحل اللجنة وإعادة تشكيلها لمجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه اتخاذ أي من القرارات الآتية: أ- التنبيه على العضو عند مخالفته لأحكام اللائحة. ب- إسقاط عضوية عضو اللجنة الوطنية، في الحالات الآتية: 1- عدم الالتزام بأحكام اللائحة. 2- إبداؤه تصريحات إعلامية بالمخالفة للمادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة. ج- حل اللجنة الوطنية وإعادة تشكيلها في الحالات الآتية: 1- إذا وقع خلاف بين أعضائها أدى إلى تعطيل أعمالها وعجزها عن أداء مهماتها. 2- إذا تدنى تقويم أدائها بموجب تقرير تعده الأمانة العامة وفق معايير قياس أداء اللجان المعتمدة لدى الاتحاد.

الاستناد الرسمي: لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-اللجان-الوطنيه-واللجان-القطاعيه-في-الغرف-التجاريه/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية