الأنظمة القانونية/لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية

المادة ١٩

المادة 19

انتهاء عضوية اللجنة الوطنية 1- تنتهي عضوية اللجنة الوطنية لأي من الأسباب الآتية: أ- الوفاة. ب- استقالة العضو كتابة، ويعد في حكم المستقيل كل من تغيب «خلال فترة عضويته» عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية للجنة أو (خمسة) اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس اللجنة مع توافر المبررات أو الأسباب الموجبة لقبول العذر، مع التنبيه عليه في حال تكرار الاعتذارات. ج- فقدان شرط من شروط العضوية. د- انتهاء مدة دورة اللجنة الوطنية أو حلها أو إعادة تشكيلها. هـ- إسقاط العضوية. 2- إذا خلا محل عضو من أعضاء اللجنة الوطنية فيتم إحلال البديل وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

الاستناد الرسمي: لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية، المادة (19)

ELI: eli/sa/لائحه-اللجان-الوطنيه-واللجان-القطاعيه-في-الغرف-التجاريه/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظامالمادة ٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية