الأنظمة القانونية/لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها

المادة ٩

المادة 9

1- يجوز أن يتفق طرفا العلاقة -كتابة- على وضع العامل المنزلي تحت التجربة لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً، يكون لصاحب العمل المنزلي خلالها أن يتحقق من الكفاية المهنية للعامل المنزلي وسلامة سلوكه الشخصي. 2- لطرفي العلاقة الحق في إنهاء عقد العمل المنزلي بالإرادة المنفردة خلال مدة التجربة. 3- لا يجوز وضع العامل المنزلي تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل المنزلي نفسه، إلا إذا اتفق طرفا العلاقة على أن يشتغل العامل المنزلي في عمل مختلف عن عمله الأول. تنظيم العمل (ساعات العمل - الراحة الأسبوعية)

الاستناد الرسمي: لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها، المادة (9)

ELI: eli/sa/لائحه-العماله-المنزليه-ومن-في-حكمها/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية