لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها
المادة ١٠
المادة 10
1- لا يجوز تشغيل العامل المنزلي تشغيلاً فعلياً في اليوم الواحد لأكثر من عشر ساعات.
2- تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم بحيث لا يعمل العامل المنزلي أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والعبادة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، على ألا تقل فترات الراحة اليومية المتواصلة عن ثمان ساعات.
الاستناد الرسمي: لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها، المادة (10)
ELI: eli/sa/لائحه-العماله-المنزليه-ومن-في-حكمها/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.