الأنظمة القانونية/لائحة الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

لائحة الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق

المادة ٢

المادة 2

1- يتعين قبل القيام بأي عمل يُحتمل أن يؤثر على مرفق مرخص له، الحصول من المرخص له على الموافقات اللازمة للقيام بالعمل المطلوب، والرسومات والمخططات والتعليمات الخاصة بهذا المرفق قبل البدء بتنفيذه، وعليه أثناء التنفيذ اتخاذ أقصى الاحتياطات التي توفر حماية المرفق وعدم توقف خدماته عن أي مستفيد.2- عند ملاحظة أي نشاطات ذات طبيعة مؤقتة أو دائمة بالقرب منها، واستباقاً لحدوث أي أضرار، تقوم الجهة المختصة فوراً بالوقوف على الموقع وتحديد الإجراءات المطلوب إتباعها لحماية المرفق، وفي حال امتناع من يقوم بهذا النشاط عن اتباع هذه الإجراءات واستمراره في نشاطه؛ فيتعين على الجهة المختصة إبلاغ المنظم لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للمادة (الحادية والسبعين) من النظام.

الاستناد الرسمي: لائحة الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق، المادة (2)

ELI: eli/sa/لائحه-الضوابط-الخاصه-بتحديد-تكاليف-الاصلاح-وتقدير-التعويضات-عن-المنفعه-التي-فقدها-المرفق/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية