الأنظمة القانونية/لائحة الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

لائحة الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق

المادة ١

المادة 1

ما لم يقتض سياق النص معنى آخر، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:النظام: نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11 /11 /1441 هـ. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة، الصادرة بموجب قرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (140115/ 1 /1442) وتاريخ 7 /3 /1442 هـ، بناءً على الفقرة (2) من المادة (السادسة والسبعين) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11 /11 /1441 هـ، والبندين (سابعاً) و(ثامناً) من قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 9 /11 /1441 هـ. الضوابط: الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح، وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق؛ بناءً على الفقرة (2) من المادة (الثانية والسبعين) من نظام المياه. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المنظم: الجهة التي تباشر ممارسة المهام المتعلقة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة ويشمل ذلك جميع المهام المسندة إلى هيئة تنظيم المياه والكهرباء، بناءً على أحكام النظام، باستثناء ما يتعلق بنشاط الإنتاج المزدوج، استناداً إلى قرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (297999/1/1442) وتاريخ 25 /5 /1442 هـ، والبند (سابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 9 /11 /1441 هـ، والبند (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 14 /5 /1442 هـ. اللجنة: لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه المتعلقة باختصاص الهيئة ولوائحه. الجهة المختصة: كل شخص طبيعي أو اعتباري ممن يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة التوجيهية بموجب نظام المياه، لممارسة أعمال الضبط والتحقيق وإثبات مخالفات أحكام نظام المياه المتعلقة باختصاص الهيئة. المرخص له: المرخص له بممارسة نشاط من أنشطة تقديم الخدمة ويشمل ذلك من حصل على إذن عام بممارسة النشاط بموجب النظام ولوائحه. المرفق: جميع المنشآت التابعة لمقدمي الخدمة المرخص لهم بنشاط تقديم الخدمة، مثل محطات تحلية المياه وخطوط أنابيب توصيل المياه، ومحطات المعالجة ومحطات التنقية ومعدات وأجهزة المرخص له؛ وخطوط وشبكات التوزيع. الدليل: دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي. القطاع: السكني أو التجاري أو الصناعي أو الحكومي أو الغير ربحي. التعويض: يقصد به التعويض لجبر جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب المخالف في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق. المقطع المثقوب: يقصد به مساحة مقطع الثقب أو الكسر الجزئي أو الكلي والذي يتسرب منه المياه ووحدة قياسه المتر المربع. سرعة التدفق: يقصد بها سرعة تدفق المياه المتسربة من المقطع المثقوب وقيمتها (1 متر/الثانية). الشريحة الأعلى للتعريفة: يقصد بها الشريحة الأعلى للتعريفة المعتمدة للمياه الواردة بدليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.

الاستناد الرسمي: لائحة الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق، المادة (1)

ELI: eli/sa/لائحه-الضوابط-الخاصه-بتحديد-تكاليف-الاصلاح-وتقدير-التعويضات-عن-المنفعه-التي-فقدها-المرفق/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية