الأنظمة القانونية/لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن

المادة ٤

المادة 4

تُشغل السفينة بعد الحصول على الوثيقة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

الاستناد الرسمي: لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن، المادة (4)

ELI: eli/sa/لائحه-الحد-الادني-للتطقيم-الامن-للسفن/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية