لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن
المادة ٣
المادة 3
نطاق التطبيق:
تطبق أحكام هذه اللائحة على الآتي:
1- السفن التي ترفع العلم السعودي باستثناء:
أ- السفن الحربية أو سفن الامداد العسكري أو ناقلات الجنود، أو السفن الأخرى التي تستخدم لأغراض عامة غير تجارية مالم تقرر السلطة البحرية خلاف ذلك.
ب- المنشأة البحرية المتحركة غير المزودة بآلات دفع ميكانيكية.
ت- سفن الإرشاد.
ث- سفن الصيد الصغيرة.
ج- سفن النزهة التي لا تستخدم لأغراض تجارية ( بدون أجر ).
ح- السفن الخشبية بدائية الصنع.
خ- سفن الأبحاث البحرية العلمية.
2- السفن الأجنبية التي يرخص لها بالعمل في المناطق البحرية للمملكة.
وتعد أحكام الاتفاقيات والمدونات البحرية الدولية والأنظمة واللوائح وقرارات المنظمة البحرية الدولية المعمول بها في المملكة وتعديلاتها مكملة ومتممة لهذه اللائحة.
الاستناد الرسمي: لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن، المادة (3)
ELI: eli/sa/لائحه-الحد-الادني-للتطقيم-الامن-للسفن/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.