الأنظمة القانونية/لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن

المادة ١٠

المادة 10

معايير تحديد الحد الأدنى للتطقيم الآمن: 1- تتولى السلطة البحرية دراسة المُقترح وتحديد الحد الأدنى للتطقيم بناء على المعايير التالية: أ- حجم ونوع وعمر السفينة. ب- عدد وحجم ونوع وحدات المحركات الرئيسية والمساعدة. ج- الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الطاقم في التشغيل الآمن الفعال للسفينة والتدابير اللازمة لمواجهة الطوارئ. د- العمليات التشغيلية للسفينة وتدابير سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية الموجودة على السفينة. هـ- مستوى تقنية السفينة. و- بناء ومعدات السفينة. ز- طرق الصيانة المستخدمة. ح- معلومات الشحنة المزمع حملها. ط- طول وطبيعة الرحلة وعدد مرات التردد على الموانئ. ي- مناطق العمل والمياه والعمليات التي تشارك فيها السفينة. ك- مدى تنفيذ أنشطة التدريب المنعقدة على السفينة. ل- مدى المساعدة المقدمة من الشركة للسفينة على اليابسة. م- متطلبات تحديد ساعات العمل وأوقات الراحة. ن- متطلبات الخطة المعتمدة لأمن السفينة. 2- دون الاخلال بالمعايير المذكورة في الفقرة السابقة، يجوز للسلطة البحرية أن تبت في أي مقترح تحديد التطقيم الآمن لأي سفينة ذات مواصفات غير مذكورة بالجدول المبين في المادة التاسعة أعلاه.

الاستناد الرسمي: لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن، المادة (10)

ELI: eli/sa/لائحه-الحد-الادني-للتطقيم-الامن-للسفن/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية