الأنظمة القانونية/لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية

المادة ٤

المادة 4

1- لا يجوز تبديل مفتش السياحة إلا أن يكون التبديل عائداً لتعذر قيامه بمهماته بسبب قوة قاهرة أو ظروفٍ طارئة أو لسبب من شأنه ضمان الحياد، أو عدم تعارض المصالح، أو لسلامة الإجراءات المتبعة في مهمات التفتيش.2- يجوز تكليف مفتش السياحة بمهمات إضافية، على ألا تتعارض مع طبيعة عمله ومهماته الأساسية.

الاستناد الرسمي: لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية، المادة (4)

ELI: eli/sa/لائحه-التفتيش-علي-الانشطه-السياحيه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية