لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية
المادة ٣
المادة 3
1- يصدر قرار من الوزير -بناءً على ترشيح من الوزارة- بتحديد مفتش السياحة الذي تتوافر فيه المعايير المعتمدة من الوزارة.2- على مفتش السياحة أن يؤدي قبل مباشرة مهماته القسم بالصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهماتي بصدق وأمانة وإخلاص، وألاَّ أفشي سراً من الأسرار التي اطّلع عليها بحكم عملي ولو بعد انقطاعي عن العمل أو تركه).3- تعد الوزارة محضراً بأداء القسم -المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة- ويحفظ في ملف مفتش السياحة.
الاستناد الرسمي: لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية، المادة (3)
ELI: eli/sa/لائحه-التفتيش-علي-الانشطه-السياحيه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.