الأنظمة القانونية/لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية

المادة ٣

المادة 3

1- يصدر قرار من الوزير -بناءً على ترشيح من الوزارة- بتحديد مفتش السياحة الذي تتوافر فيه المعايير المعتمدة من الوزارة.2- على مفتش السياحة أن يؤدي قبل مباشرة مهماته القسم بالصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهماتي بصدق وأمانة وإخلاص، وألاَّ أفشي سراً من الأسرار التي اطّلع عليها بحكم عملي ولو بعد انقطاعي عن العمل أو تركه).3- تعد الوزارة محضراً بأداء القسم -المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة- ويحفظ في ملف مفتش السياحة.

الاستناد الرسمي: لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية، المادة (3)

ELI: eli/sa/لائحه-التفتيش-علي-الانشطه-السياحيه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية