الأنظمة القانونية/لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية

المادة ٢٠

المادة 20

دون الإخلال بالأنظمة ذات الصلة، للوزارة الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهمات الموكلة لها بموجب النظام واللائحة، على أن يكون لديها الكوادر الفنية الكافية المدربة، والخبرة في مجال المهمات المسندة لها وفق ما تحدده الوزارة، وذلك وفقاً لأحكام النظام ولوائحه.

الاستناد الرسمي: لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية، المادة (20)

ELI: eli/sa/لائحه-التفتيش-علي-الانشطه-السياحيه/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية