لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية
المادة ١٩
المادة 19
1- تتلقى الوزارة الشكوى ضد ممارس النشاط السياحي أو أحد العاملين لديه، من خلال الآتي:أ- وسائل التواصل والوسائل الإلكترونية المخصصة من الوزارة لاستقبال الشكوى. ب- مناولة ورقية للوزارة. ج- أي وسيلة أخرى تعتمدها الوزارة.2- تقوم الوزارة -حال تلقيها شكوى- بتبليغ ممارس النشاط السياحي بها ومرفقاتها -إن وجدت- على العنوان الرسمي، للرد عليها ومعالجتها خلال المدة التي تحددها الوزارة في التبليغ.3- حال انقضاء المدة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة دون رد ممارس النشاط السياحي، أو عدم قناعة الوزارة بالرد والمعالجة، فعلى الوزارة تكليف مفتش السياحة بالتفتيش في شأن الشكوى، أو الحقوق المطالب بها.
الفصل السابع: أحكام عامة
الاستناد الرسمي: لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية، المادة (19)
ELI: eli/sa/لائحه-التفتيش-علي-الانشطه-السياحيه/art/19
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.