الأنظمة القانونية/لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم

المادة ٣٣

المادة 33

للإدارة الكتابة لمقدم الشكوى، أو الاتصال به وإعداد محضر بذلك؛ للوقوف على حقيقة شكواه، وما ورد فيها من وقائع، وما يسندها من أدلة أو قرائن.

الاستناد الرسمي: لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم، المادة (33)

ELI: eli/sa/لائحه-التفتيش-القضائي-بديوان-المظالم/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية