لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم
المادة ٣٢
المادة 32
يجب أن تتضمن الشكوى اسم مقدمها وصفته، ورقم هويته، ورقم هاتفه، وعنوانه الوطني، ولا تفحص إذا كانت غير محررة أو قدمت بعد مضي ثمانية عشر شهراً على الواقعة محل الشكوى، إلا إذا اشتملت على وقائع يرى الرئيس أنها جديرة بالفحص.
الاستناد الرسمي: لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم، المادة (32)
ELI: eli/sa/لائحه-التفتيش-القضائي-بديوان-المظالم/art/32
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.