الأنظمة القانونية/لائحة التصرف في عقارات الدولة/المادة 56واجهة المطوّرين (API)

لائحة التصرف في عقارات الدولة

المادة ٥٦

المادة 56

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تشكل لجنة الاستثمار بقرار من المحافظ من (ثلاثة) أعضاء من الهيئة أو أي جهة أخرى، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه.2- تتولى هذه اللجنة الآتي:أ- تحليل العروض الخاصة بالمزايدات العامة المقدمة في عمليات الاستثمار الواردة في (الفصل الرابع) من اللائحة وتقديم التوصية لصاحب الصلاحية بالترسية على العرض الذي تراه مناسباً. ب- التفاوض مع أصحاب أعلى العروض في أي من الحالتين الآتيتين:أولاً: إذا اقترن أعلى العروض بشرط. ثانياً: إذا تساوى أكثر من عرض، وكانت أعلى العروض. ج- تقدير قيمة استثمار العقارات المستثناة من المزايدة العامة. د- إعادة تقدير قيمة استثمار العقارات التي يرغب المستثمر في تمديد عقودها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تشكل لجنة الاستثمار بقرار من المحافظ من (ثلاثة) أعضاء من الهيئة أو أي جهة أخرى، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه.2- تتولى هذه اللجنة الآتي:أ- تحليل العروض الخاصة بالمزايدات العامة المقدمة في عمليات الاستثمار الواردة في (الفصل الرابع) من اللائحة وتقديم التوصية لصاحب الصلاحية بالترسية على العرض الذي تراه مناسباً. ب- التفاوض مع أصحاب أعلى العروض في أي من الحالتين الآتيتين:أولاً: إذا اقترن أعلى العروض بشرط. ثانياً: إذا تساوى أكثر من عرض، وكانت أعلى العروض. ج- تقدير قيمة استثمار العقارات المستثناة من المزايدة العامة. د- إعادة تقدير قيمة استثمار العقارات التي يرغب المستثمر في تمديد عقودها.

الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (56) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/56

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٥كل مواد النظامالمادة ٥٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية