الأنظمة القانونية/لائحة التصرف في عقارات الدولة/المادة 55واجهة المطوّرين (API)

لائحة التصرف في عقارات الدولة

المادة ٥٥

المادة 55

1- تشكل لجنة فحص العروض بقرار من المحافظ من (ثلاثة) أعضاء من الهيئة على أن يكون من بينهم عضو من ذوي التأهيل النظامي، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه.2- تتولى هذه اللجنة فحص العروض في المزايدات العامة –عدا المزايدات المقدمة في عمليات الاستثمار الواردة في (الفصل الرابع) من اللائحة- في الموعد والمكان المعلن عنهما، والتفاوض مع أعلى العروض في حال تساوى أكثر من عرض، والتوصية لصاحب الصلاحية بالترسية.

الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (55)

ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/55

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٤كل مواد النظامالمادة ٥٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية