الأنظمة القانونية/لائحة التصرف في عقارات الدولة/المادة 41واجهة المطوّرين (API)

لائحة التصرف في عقارات الدولة

المادة ٤١

المادة 41

تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية:1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.

الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (41)

ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/41

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٠كل مواد النظامالمادة ٤٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية