لائحة التصرف في عقارات الدولة
المادة ٤١
المادة 41
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية:1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.
الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (41)
ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/41
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.