الأنظمة القانونية/لائحة التصرف في عقارات الدولة/المادة 40واجهة المطوّرين (API)

لائحة التصرف في عقارات الدولة

المادة ٤٠

المادة 40

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (25%) من قيمة العطاء السنوي، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية، وللهيئة تمديد هذه المدة لمدة مماثلة وإن تأخر عن ذلك فلا يعاد إليه الضمان الابتدائي، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه. ويجوز زيادة نسبة الضمان بعد موافقة المحافظ.2- لا يلزم بتقديم الضمان النهائي في التعاقدات والشراكات التي تبرمها الهيئة مع إحدى الجهات الآتية:أ- الجهات الحكومية. ب- الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (51%) من رأس مالها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (25%) من قيمة العطاء السنوي، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية، وللهيئة تمديد هذه المدة لمدة مماثلة وإن تأخر عن ذلك فلا يعاد إليه الضمان الابتدائي، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه. ويجوز زيادة نسبة الضمان بعد موافقة المحافظ.2- لا يلزم بتقديم الضمان النهائي في التعاقدات والشراكات التي تبرمها الهيئة مع إحدى الجهات الآتية:أ- الجهات الحكومية. ب- الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (51%) من رأس مالها.

الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (40) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/40

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٩كل مواد النظامالمادة ٤١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية