الأنظمة القانونية/لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة أو الحرفة متضمناً ما يلي: 1- شهادة علمية وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني. 2- شهادة اجتياز اختبار الفحص المهني أو الحرفي وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني. 3- أي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل البيانات المقدمة. يقدم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة أو الحرفة متضمناً ما يلي: 1- شهادة علمية وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني. 2- شهادة اجتياز اختبار الفحص المهني أو الحرفي وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني. 3- أي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل البيانات المقدمة. يقدم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.

الاستناد الرسمي: لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-الترخيص-البلدي-لمزاوله-المهن-والحرف/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية