لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف
المادة ٦
المادة 6
يرخص للشخص بمزاولة المهن أو الحرف في (مهنة أو حرفة) واحدة أو أكثر بالترخيص، وذلك حسب متطلبات كل مهنة أو حرفة وفقاً للمعايير والشروط التالية:
1- القدرة العلمية: الشهادات العلمية.
2- القدرة التنفيذية: اختبارات الفحص المهني أو الحرفي.
أي مستندات أخرى تطلب من المنشأة.
الاستناد الرسمي: لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف، المادة (6)
ELI: eli/sa/لائحه-الترخيص-البلدي-لمزاوله-المهن-والحرف/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.