الأنظمة القانونية/لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف

المادة ٦

المادة 6

يرخص للشخص بمزاولة المهن أو الحرف في (مهنة أو حرفة) واحدة أو أكثر بالترخيص، وذلك حسب متطلبات كل مهنة أو حرفة وفقاً للمعايير والشروط التالية: 1- القدرة العلمية: الشهادات العلمية. 2- القدرة التنفيذية: اختبارات الفحص المهني أو الحرفي. أي مستندات أخرى تطلب من المنشأة.

الاستناد الرسمي: لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف، المادة (6)

ELI: eli/sa/لائحه-الترخيص-البلدي-لمزاوله-المهن-والحرف/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية