الأنظمة القانونية/لائحة الأنشطة التجريبية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

لائحة الأنشطة التجريبية

المادة ٥

المادة 5

تقوم الوزارة بدراسة طلب ممارسة النشاط التجريبي في ضوء المعايير الآتية:1- دعم النشاط لمستهدفات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.2- الطابع الابتكاري للنشاط التجريبي.3- القيمة المضافة من النشاط التجريبي للسائح والقطاع السياحي.4- فرصة نمو النشاط التجريبي وجذبه للاستثمارات. وللوزارة متى ما دعت الحاجة الاستعانة بخبير فني أو متخصص من داخل الوزارة أو خارجها؛ لتقديم المشورة أو الرأي عن النشاط التجريبي، كما لها دعوة مقدم طلب التصريح لتقديم معلومات إضافية عن النشاط التجريبي والرد على استفساراتها.

الاستناد الرسمي: لائحة الأنشطة التجريبية، المادة (5)

ELI: eli/sa/لائحه-الانشطه-التجريبيه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية