الأنظمة القانونية/لائحة الأنشطة التجريبية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

لائحة الأنشطة التجريبية

المادة ٤

المادة 4

يشترط عند التقدم للوزارة بطلب ممارسة نشاط تجريبي للمرة الأولى، الآتي:1- تقديم دراسة تتضمن أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة بالنشاط -إن وجدت-.2- تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية للنشاط.3- تقديم خطة التقييم، على أن تتضمن مراحل التنفيذ، والجدول الزمني، وكيفية تحقيق النتائج المستهدفة من النشاط.4- تقديم خطة الخروج، على أن تتضمن المراحل النهائية المحتملة. وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بالطلب المعد من الوزارة.

الاستناد الرسمي: لائحة الأنشطة التجريبية، المادة (4)

ELI: eli/sa/لائحه-الانشطه-التجريبيه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية