الأنظمة القانونية/لائحة الأنشطة التجريبية/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

لائحة الأنشطة التجريبية

المادة ١٧

المادة 17

يلتزم المصرّح له -لضمان أمن السائح وسلامته- بالتقيد بالأنظمة، وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وغيرها، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لذلك.

الاستناد الرسمي: لائحة الأنشطة التجريبية، المادة (17)

ELI: eli/sa/لائحه-الانشطه-التجريبيه/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية