الأنظمة القانونية/لائحة الأنشطة التجريبية/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

لائحة الأنشطة التجريبية

المادة ١٦

المادة 16

يلتزم المصرّح له بالآتي:1- ممارسة النشاط التجريبي المصرّح له به، وتقديم الخدمات المتعلقة به، وفقاً للاشتراطات الصادرة في شأنه.2- تنفيذ خطط التقييم والخروج المعتمدتين وفقاً للآليات والأوقات المحددة لتنفيذها.3- تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها.4- تحديث جميع بياناته وبيانات النشاط التجريبي في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها.5- اشتراطات التصريح طوال فترة سريانه.6- عدم تمكين غيره من استخدام التصريح.7- ما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم.8- تمكين المفتش من أداء مهماته، والتعاون معه وتقديم التسهيلات له.9- عدم استخدام اسم الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.10- استخدام بيانات ومعلومات تتطابق مع التصريح عند نشرها أو الإعلان عنها.

الاستناد الرسمي: لائحة الأنشطة التجريبية، المادة (16)

ELI: eli/sa/لائحه-الانشطه-التجريبيه/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية