الأنظمة القانونية/لائحة الاندماج والاستحواذ/المادة 47واجهة المطوّرين (API)

لائحة الاندماج والاستحواذ

المادة ٤٧

المادة 47

الحالة قيد التحقق من المصدر

انخفاض عدد أسهم الشركة أو زيادتهاأ) المتطلبات المحتملة لتقديم عرض وفقاً للمادة الثالثة والعشرين من هذه اللائحة أو فرض فترة حظر ومتطلب للإفصاح وفقاً للمادة الرابعة والعشرين من هذه اللائحةفي حال زيادة نسبة حقوق التصويت المملوكة لمساهم في شركة مدرجة أسهمها في السوق (أو لمجموعة من المساهمين يتصرفون بالاتفاق بينهم) نتيجة زيادة أو انخفاض العدد الإجمالي لفئة معينة من الأسهم للشركة لأي سبب (سواء بإعادة شرائها أم استردادها أم إلغائها أم غير ذلك)، فإنه ستطبَّق أحكام المادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من هذه اللائحة (بحسب الأحوال). ب) الاستحواذات اللاحقةيخضع جميع المساهمين –بعد الزيادة أو الانخفاض في العدد الإجمالي للأسهم المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة– للأحكام ذات العلاقة من هذه اللائحة عند القيام باستحواذ إضافي على أسهم الشركة. ج) استرداد الأوراق المالية من الشركة المعروض عليها أو شراؤها 1) تزويد المساهمين بالمعلوماتفي حال الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للمساهمين في الشركة المعروض عليها للموافقة على استرداد أسهم الشركة أو شرائها خلال فترة العرض، أو قبل تاريخه وكان هناك سبب يجعل مجلس إدارة الشركة يعتقد بوجود عرض حقيقي وشيك الحدوث، فيجب عليه أن يضمن مذكرة الدعوة لانعقاد الجمعية معلومات عن العرض أو الاندماج أو أي عرض حقيقي وشيك الحدوث.2) الإفصاح للجمهورلأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والعشرين من هذه اللائحة، يشمل التعامل في الأوراق المالية ذات العلاقة باسترداد الشركة المعروض عليها أوراقها المالية أو شراءها أو حيازتها أو ممارستها لحق الخيار بشأنها. ويجب الإفصاح عن إجمالي كمية الأوراق المالية المتبقية من الفئة ذاتها عقب عمليات الاسترداد أو الشراء.3) الإفصاح في تعميم مجلس إدارة الشركة المعروض عليهايجب أن ينص تعميم مجلس إدارة الشركة المعروض عليها المتضمن توصيته للمساهمين في شأن العرض على كمية الأسهم ذات العلاقة التي قامت الشركة المعروض عليها باستردادها أو شرائها خلال الاثني عشر شهراً السابقة لفترة العرض وحتى اليوم السابق لنشر تعميم مجلس الإدارة، وكذلك تفاصيل هذا الاسترداد أو الشراء، بما في ذلك التواريخ والأسعار. د) استرداد الأوراق المالية من قبل العارض أو شراؤها 1) الإفصاح للجمهورلأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والعشرين من هذه اللائحة، يشمل التعامل في الأوراق المالية ذات العلاقة استرداد العارض (في حال كان شركة مساهمة مدرجة) لأي من أوراقه المالية أو شراءها أو حيازتها أو ممارسة حق الخيار في شأنها.2) الإفصاح في مستند العرضيجب أن ينص مستند العرض على كمية الأوراق المالية ذات العلاقة الخاصة بالعارض التي استردها أو قام بشرائها خلال الاثني عشر شهراً السابقة لفترة العرض وحتى اليوم السابق لنشر مستند العرض، وكذلك تفاصيل هذا الاسترداد أو الشراء، بما في ذلك التواريخ والأسعار.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    انخفاض عدد أسهم الشركة أو زيادتهاأ) المتطلبات المحتملة لتقديم عرض وفقاً للمادة الثالثة والعشرين من هذه اللائحة أو فرض فترة حظر ومتطلب للإفصاح وفقاً للمادة الرابعة والعشرين من هذه اللائحةفي حال زيادة نسبة حقوق التصويت المملوكة لمساهم في شركة مدرجة أسهمها في السوق (أو لمجموعة من المساهمين يتصرفون بالاتفاق بينهم) نتيجة زيادة أو انخفاض العدد الإجمالي لفئة معينة من الأسهم للشركة لأي سبب (سواء بإعادة شرائها أم استردادها أم إلغائها أم غير ذلك)، فإنه ستطبَّق أحكام المادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من هذه اللائحة (بحسب الأحوال). ب) الاستحواذات اللاحقةيخضع جميع المساهمين –بعد الزيادة أو الانخفاض في العدد الإجمالي للأسهم المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة– للأحكام ذات العلاقة من هذه اللائحة عند القيام باستحواذ إضافي على أسهم الشركة. ج) استرداد الأوراق المالية من الشركة المعروض عليها أو شراؤها 1) تزويد المساهمين بالمعلوماتفي حال الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للمساهمين في الشركة المعروض عليها للموافقة على استرداد أسهم الشركة أو شرائها خلال فترة العرض، أو قبل تاريخه وكان هناك سبب يجعل مجلس إدارة الشركة يعتقد بوجود عرض حقيقي وشيك الحدوث، فيجب عليه أن يضمن مذكرة الدعوة لانعقاد الجمعية معلومات عن العرض أو الاندماج أو أي عرض حقيقي وشيك الحدوث.2) الإفصاح للجمهورلأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والعشرين من هذه اللائحة، يشمل التعامل في الأوراق المالية ذات العلاقة باسترداد الشركة المعروض عليها أوراقها المالية أو شراءها أو حيازتها أو ممارستها لحق الخيار بشأنها. ويجب الإفصاح عن إجمالي كمية الأوراق المالية المتبقية من الفئة ذاتها عقب عمليات الاسترداد أو الشراء.3) الإفصاح في تعميم مجلس إدارة الشركة المعروض عليهايجب أن ينص تعميم مجلس إدارة الشركة المعروض عليها المتضمن توصيته للمساهمين في شأن العرض على كمية الأسهم ذات العلاقة التي قامت الشركة المعروض عليها باستردادها أو شرائها خلال الاثني عشر شهراً السابقة لفترة العرض وحتى اليوم السابق لنشر تعميم مجلس الإدارة، وكذلك تفاصيل هذا الاسترداد أو الشراء، بما في ذلك التواريخ والأسعار. د) استرداد الأوراق المالية من قبل العارض أو شراؤها 1) الإفصاح للجمهورلأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والعشرين من هذه اللائحة، يشمل التعامل في الأوراق المالية ذات العلاقة استرداد العارض (في حال كان شركة مساهمة مدرجة) لأي من أوراقه المالية أو شراءها أو حيازتها أو ممارسة حق الخيار في شأنها.2) الإفصاح في مستند العرضيجب أن ينص مستند العرض على كمية الأوراق المالية ذات العلاقة الخاصة بالعارض التي استردها أو قام بشرائها خلال الاثني عشر شهراً السابقة لفترة العرض وحتى اليوم السابق لنشر مستند العرض، وكذلك تفاصيل هذا الاسترداد أو الشراء، بما في ذلك التواريخ والأسعار.

الاستناد الرسمي: لائحة الاندماج والاستحواذ، المادة (47) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-الاندماج-والاستحواذ/art/47

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٦كل مواد النظامالمادة ٤٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية