لائحة الاندماج والاستحواذ
المادة ٣
المادة 3
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أحكام عامةأ) باستثناء صفقات الشراء والبيع الخاصة، يجب على العارض، والشركة المعروض عليها، تعيين مستشاريهم الماليين على أن يكونوا مستقلين ومرخصاً لهم من قبل الهيئة، وكذلك مستشاريهم القانونيين على أن يكونوا مستقلين ومرخصاً لهم في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة. ويجب أن يكون المستشارون الماليون للعارض أو الشركة المعروض عليها ضابط الاتصال للتنسيق مع الهيئة نيابة عن كل منهم فيما يتعلق بالاستحواذ المحتمل أو الاندماج المحتمل. ب) يجب على الأطراف المعنية في الاستحواذ أو الاندماج بذل العناية بحيث لا تكون البيانات معدة على نحو قد يؤدي إلى تضليل المساهمين أو السوق. ج) في حالة العرض، يجب على العارض معاملة جميع مساهمي الشركة المعروض عليها من ذات النوع أو الفئة بالتساوي. د) يجب أن يكون أي مستند أو إعلان ذي صلة بالعرض أو العرض المحتمل يقدم من قبل العارض أو مجلس إدارة الشركة المعروض عليها أو أي من مستشاريهم المعنيين للمساهمين صحيحاً وعادلاً وغير مضلل. ه) لا يجوز للعارض أو للشركة المعروض عليها أو أي من مستشاريهما، خلال فترة العرض أو أثناء دراسته، تقديم معلومات إلى بعض المساهمين دون إتاحتها لجميع المساهمين الآخرين. ولا ينطبق هذا المبدأ في أي من الحالتين الآتيتين:1) تقديم المعلومات بشكل سري من قبل الشركة المعروض عليها إلى عارض محتمل حسن النية أو العكس في سياق العرض.2) تقديم المعلومات بشكل سري من قبل المساهم البائع أو الشركة المعروض عليها إلى العارض في سياق صفقة بيع وشراء خاصة. و) لا يجوز للعارض الإعلان عن العرض إلا بعد اتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لأحكام هذه اللائحة والتأكد من قدرته وعزمه على الاستمرار في تنفيذ العرض، وتقع مسؤولية تقديم المشورة إلى العارض واتخاذ جميع الخطوات اللازمة بهذا الشأن على مستشاره المالي. ز) في حالة الاندماج أو الاستحواذ عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية متعلقة بأوراق مالية سيتم إدراجها في السوق، يجب على العارض الالتزام بالأحكام ذات العلاقة الواردة في النظام ولوائحه التنفيذية. ح) في حالة العرض، يجب على العارض ومجلس إدارة الشركة المعروض عليها تزويد مساهمي الشركة المعروض عليها بالمعلومات والتوصيات الكافية؛ لتمكينهم من التوصل إلى قرار سليم بشأن قبول أو رفض العرض، وإتاحة الوقت الكافي لهم لاتخاذ ذلك القرار، وعدم حجب أي معلومات ذات صلة عنهم. ط) يجب على جميع الأشخاص المطلعين على معلومات سرية، وبخاصة تلك التي تؤثر في سعر الورقة المالية، تتعلق بالاستحواذ أو أي صفقة محتملة من هذا النوع، أن يعاملوا هذه المعلومات بسرية ولا يجوز تقديمها إلى شخص آخر إلا إذا كان ذلك ضرورياً، وكان ذلك الشخص يعلم بضرورة الالتزام بالسرية. ويجب على جميع هؤلاء الأشخاص أن يتصرفوا بشكل يحد من فرص حدوث تسرب المعلومات السرية أو المعلومات التي تؤثر في سعر الورقة المالية. ي) في حال توافر قناعة لدى مجلس إدارة الشركة المعروض عليها بأن عرضاً حسن النية على وشك أن يقدم إلى الشركة، فلا يجوز لمجلس الإدارة اتخاذ أي إجراء يتعلق بالشركة –من شأنه أن يؤدي إلى عدم قبول العرض أو حرمان المساهمين من فرصة اتخاذ قرار بشأنه– إلا بعد الحصول على موافقة المساهمين في الجمعية العامة للشركة. ك) عند وجود أطراف ذوي علاقة في الاستحواذ الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة، يجب الإفصاح للمساهمين المعنيين بشكل كامل عن مصالح تلك الأطراف في الصفقة قبل إتمامها، ويجب أن تكون بشروط مساوية للشروط المطبقة على أي صفقة اشترك فيها أشخاص آخرون في ظروف مماثلة. ل) يجب على مجلس إدارة الشركة المعروض عليها التصرف دائماً وفقاً لمصلحة المساهمين. م) يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة المعروض عليها عند تقديمهم توصيات إلى مساهميهم التصرف بصفتهم أعضاء مجلس إدارة، دون أي اعتبار لحجم ما يملكونه شخصياً أو عن طريق أقربائهم من أسهم، أو ما يملكه المساهمون الذين يمثلونهم في المجلس أو لأي علاقة شخصية بالعارض أو الشركة المعروض عليها (حسبما ينطبق). وفي جميع الأحوال، يجب عليهم تقديم تلك التوصيات وفقاً للمادة الثامنة عشرة من هذه اللائحة. كذلك يجب عليهم مراعاة مصالح جميع المساهمين إضافة إلى مراعاة مصالح الموظفين والدائنين التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقديمهم تلك التوصيات. ويجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة المعروض عليها بذل الحرص اللازم قبل الدخول في أي التزام مع العارض، أو مع أي جهة أخرى، من شأنه تقييد حريتهم في تقديم التوصية إلى مساهميهم مستقبلاً. ن) لا يحق للمساهم الذي يملك أسهماً في العارض (أو الشركة الدامجة) والشركة المعروض عليها (أو الشركة المندمجة) التصويت في الجمعية العامة للمساهمين على قرارات تتعلق بعروض تنطبق عليها هذه اللائحة إلا في إحدى الشركتين. س) لا يجوز لأي عضو مجلس إدارة -في اجتماع للمجلس أو أي من اللجان أو في الجمعية العامة- التصويت على قرار يتعلق بعرض تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة، أو بأي مسألة ذات صلة، تنطوي على تعارض مصالح لذلك العضو أو أي قريب له. وتنشأ حالة تعارض المصالح في أي من الحالات الآتية:1) عند وجود مصلحة لعضو مجلس الإدارة -بشكل مباشر أو غير مباشر- تتعلق بالعرض أو العرض المحتمل.2) أن يكون مساهماً في العارض وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس إدارة الشركة المعروض عليها أو العكس.3) أن يكون عضواً في مجلس إدارة العارض وفي الوقت نفسه عضو مجلس إدارة أو مديراً في الشركة المعروض عليها أو العكس. ع) لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة، تعد مصلحة أي قريب لعضو مجلس الإدارة أو تابع له، مصلحة للعضو نفسه. ف) يجب على الشخص الذي يعتزم الدخول في عملية استحواذ ينشأ بموجبها التزام بتقديم عرض إلى جميع المساهمين التأكد -قبل إتمام العملية- من قدرته على تنفيذ العرض والاستمرار فيه وذلك قبل قيامه بالاستحواذ. ص) لا يجوز خلق سوق غير حقيقية تتذبذب فيها أسعار الأوراق المالية للشركة المعروض عليها (أو الشركة المندمجة)، أو الشركة العارضة (أو الشركة الدامجة) أو أي شركة لها علاقة بالاستحواذ أو الاندماج، أو أي شركة أخرى ذات علاقة بالعرض على نحو يكون فيه ارتفاع أو انخفاض في أسعار الأوراق المالية ذات العلاقة وهمياً ويخل بالوظيفة الطبيعية للسوق. ق) يجب أن لا تتأثر أعمال الشركة المعروض عليها أكثر من المدة المعقولة نتيجة للاستحواذ أو الاندماج.
الاستناد الرسمي: لائحة الاندماج والاستحواذ، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-الاندماج-والاستحواذ/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.