لائحة الاندماج والاستحواذ
المادة ٢
المادة 2
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
نطاق التطبيقأ) تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم الآتي:1) عمليات الاستحواذ بموجب صلاحيات الهيئة المنصوص عليها في النظام.2) عمليات الاندماج بموجب صلاحيات الهيئة المنصوص عليها في نظام الشركات. ب) تسري أحكام هذه اللائحة على:1) أي بيع أو شراء لأسهم تتمتع بحقوق التصويت في الشركات المدرجة في السوق وينتج عنها تملك أو سيطرة شخص، منفرداً أو مجتمعاً مع من يتصرف بالاتفاق معه، على 10% أو أكثر من أسهم الشركة المعروض عليها ذات العلاقة.2) أي عرض لشراء أسهم تحمل حق تصويت في الشركات المدرجة في السوق إذا كانت كمية الأسهم التي يرغب العارض في تملكها ستزيد نسبة ملكيته منفرداً أو مجتمعاً مع من يتصرف بالاتفاق معه، أو الأسهم التي تحت تصرفهم، إلى 10% أو أكثر من أسهم الشركة المعروض عليها ذات العلاقة، ومن ذات فئة الأسهم. ج) تُطبق أحكام هذه اللائحة على الآتي بيانهم:1) المشاركين في السوق، ويشمل ذلك مُصدري الأوراق المالية، والمساهمين، والأشخاص المرخص لهم، وأي شخص شارك أو قدم استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي صفقة تخضع لهذه اللائحة.2) أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لهذه اللائحة.3) أي شخص يسعى (أو يزيد تملكه) لغرض الاستحواذ الفعلي على أي شركة خاضعة لهذه اللائحة. د) لا تخلّ هذه اللائحة بما ورد في النظام ولوائحه التنفيذية من أحكام. ه) أي إشارة إلى مصطلح "شخص" أو "أشخاص" في هذه اللائحة ينطبق على صندوق الاستثمار الخاص أو صناديق الاستثمار الخاصة.
الاستناد الرسمي: لائحة الاندماج والاستحواذ، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-الاندماج-والاستحواذ/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.