لائحة الاستشارات السياحية
المادة ١٤
المادة 14
يلتزم المرخص له بالآتي:1- اشتراطات الترخيص طوال فترة سريانه.2- تقديم الخدمات بحسب الترخيص.3- عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص.4- ما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات وتعاميم.5- تمكين المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، والتعاون معه وتقديم التسهيلات له.6- عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها.7- التجاوب مع الوزارة من خلال المرخص له أو ممثل مكتب الاستشارات السياحية، على مدار الساعة.
الاستناد الرسمي: لائحة الاستشارات السياحية، المادة (14)
ELI: eli/sa/لائحه-الاستشارات-السياحيه/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.